والمستند في ذلك :
1 - اما تحديد دم الاستحاضة
بما ذكر : فهو من القضايا الواضحة الوجدانية .
2 - واما كونه بما ذكر من الصفات
فلصحيحة حفص بن البختري - التي أشرنا إليها في صفات الحيض - وغيرها .
3 - واما انه لا حدّ لقليله ولا لكثيره
فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك .
4 - واما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
فلإطلاق الأخبار أيضا .
أقسام الاستحاضة
دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليل لا يغمس القطنة ، وكثير يغمسها ولا يسيل ، وأكثر يغمسها ويسيل .
والمشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة .
وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة . والمعروف كونه قبل صلاة الصبح .
وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين . وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور .
والمستند في ذلك :
1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
فهو المشهور . ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المستحاضة تنظر أيامها . . . وان كان الدم لا يثقب الكرسف