تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والمستند في ذلك :

1 - اما تحديد دم الاستحاضة

بما ذكر : فهو من القضايا الواضحة الوجدانية .

2 - واما كونه بما ذكر من الصفات

فلصحيحة حفص بن البختري - التي أشرنا إليها في صفات الحيض - وغيرها .

3 - واما انه لا حدّ لقليله ولا لكثيره

فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك .

4 - واما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده

فلإطلاق الأخبار أيضا .

أقسام الاستحاضة

دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليل لا يغمس القطنة ، وكثير يغمسها ولا يسيل ، وأكثر يغمسها ويسيل . والمشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة . وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة . والمعروف كونه قبل صلاة الصبح . وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين . وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور . والمستند في ذلك :

1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم

فهو المشهور . ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المستحاضة تنظر أيامها . . . وان كان الدم لا يثقب الكرسف