والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز ستر الوجه
فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » « 1 » وغيرها . وبالتعليل يتعدّى إلى كلّ ما يستر الوجه وان لم يكن نقابا .
2 - واما استثناء الاسدال من الستر المحرم
فلصحيحة حريز : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 2 » وغيرها .
3 - واما عدم جواز لبس القفازين والحرير
فلصحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط .
واما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . . . » « 3 » وغيرها .
متى الاحلال ؟
بالاحرام يحرم جميع ما تقدّم . وبالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة :
النساء والطيب والصيد .
والمستند في ذلك :
1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
فمن المسلّمات . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 .