يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » « 1 » وغيرها .
وهي كما تدل على المطلوب تدل على جواز النفر الثاني قبل الزوال .
ولا تعارض الصحيحة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال » « 2 » لضعفها سندا بسليمان بن أبي زينبة فإنه مجهول وبعدم عمل الأصحاب بها .
5 - واما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
وهو في منى فلصحيحة السابقة .
6 - واما عدم وجوب المبيت تمام الليلة والاكتفاء بأحد النصفين
فلم يقع فيه خلاف وانما الخلاف في أن أي واحد من النصفين يلزم اختياره . والمشهور لزوم اختيار النصف الأوّل .
ولعل ذلك باعتبار ان عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لا يصدق عرفا الا على من بات من بداية الليل .
وهذا جيد لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير ، ولكنها قد دلّت على ذلك ، كما في صحيحة معاوية بن عمار السابقة وغيرها .
7 - واما استثناء الأوّل
فلقاعدة : « ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر » « 3 » التي قال عنها الإمام الصادق عليه السّلام : « هذا من الأبواب التي يفتح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 13 .