الذبح أو النحر
يجب في حج التمتع - بعد الرمي - ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة .
والمشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر ونهارا الا للخائف فيجوز ليلا .
وفي كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب ما ذكر
فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع : « . . . وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال :
فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » « 2 » وغيره .
نعم اختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الإشارة : « ذلك لمن لم يكن . . . »
المذكور بعد ذلك إلى الهدي « 3 » .
وهو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك إلى التمتع دون الهدي ، على أن الروايات المفسّرة لها « 4 » واضحة في ذلك .
2 - واما انه بعد الرمي
فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 .
( 3 ) المبسوط 1 : 207 ، والخلاف 2 : 272 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج .