تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

الذبح أو النحر

يجب في حج التمتع - بعد الرمي - ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل في منى عن قربة . والمشهور اعتبار ايقاعه في اليوم العاشر ونهارا الا للخائف فيجوز ليلا . وفي كيفية تقسيم الهدي بعد ذبحه خلاف . والمستند في ذلك :

1 - اما وجوب ما ذكر

فممّا لا خلاف فيه لقوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في المتمتع : « . . . وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال : فضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » « 2 » وغيره . نعم اختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم وجوبه على المتمتع المكي باعتبار رجوع اسم الإشارة : « ذلك لمن لم يكن . . . » المذكور بعد ذلك إلى الهدي « 3 » . وهو كما ترى لان ظاهر الآية الكريمة رجوع ذلك إلى التمتع دون الهدي ، على أن الروايات المفسّرة لها « 4 » واضحة في ذلك .

2 - واما انه بعد الرمي

فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 3 ) المبسوط 1 : 207 ، والخلاف 2 : 272 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج .