مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » « 1 » من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكّن .
وإذا لم يمكن الذبح فيها مع التأخير اكتفي بالذبح في المذابح الفعلية بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدي عن الوجوب .
5 - واما اشتراط القربة
فلما تقدّم في الطواف .
6 - واما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
فقد يستدلّ له بالتأسي ، وبما دلّ على تأخّر الحلق عن الذبح كقوله تعالى :
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
« 2 » بعد كون زمان الحلق يوم العيد .
وكلاهما قابل للتأمّل .
اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبيت بمنى ليلة العيد .
واما الثاني فلعدم ثبوت تعين الحلق يوم العيد كما سيأتي .
وعليه فلا دليل على تعين يوم العيد للذبح بل قد يستفاد من صحيحة كليب الأسدي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر ، فقال : اما بمنى فثلاثة أيّام واما في البلدان فيوم واحد » « 3 » وغيرها الامتداد ثلاثة أيّام .
هذا ولكن الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ينبغي تركه .
7 - واما اعتبار ان يكون في النهار
فهو المشهور . وقد يستدل له بالسيرة القطعية المتوارثة على الذبح نهارا ، وبالتعبير عن يوم العاشر بيوم النحر ، وبصحيح معاوية بن عمار السابق : « إذا رميت الجمرة فاشتر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6 .