والاجماع على تقدير تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدركيته .
ومعه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيّا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى .
10 - واما عدم الاعتداد مع الشكّ في الإصابة
فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال .
واما عدم الاعتداد بالشكّ مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 1 » .
وانما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » والتي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار ان صدق المضي فرع احراز تحقّق العمل والفراغ منه والشك في صحّته بنحو مفاد كان الناقصة ، والمفروض في المقام الشكّ في أصل التحقّق الذي هو مفاد كان التامّة .
واما عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها . . . صلّيتها . وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك . . . » « 3 » ،
فان الخصوصية للصلاة غير محتملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت للصلاة الحديث 1 .