4 - واما اعتبار القربة
فلما تقدّم في الطواف .
5 - واما اعتبار التوالي
فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح الا أنّه يكفي لإثباته السيرة القطعيّة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم .
وتؤيّد ذلك الروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات « 1 » ورميها خذفا « 2 » .
6 - واما اعتبار احراز الإصابة
فلان المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
7 - واما اعتبار كون الإصابة بالرمي دون الوضع
فلان أحدهما مغاير للآخر ، وبالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب .
8 - واما اعتبار أن تكون من الحرم
فممّا لا إشكال فيه ، ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك ، وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك » « 3 » وغيره .
9 - واما اعتبار أن تكون أبكارا
فقد ادعي عليه الاجماع . وقد دلّت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تأخذ من حصى الجمار » « 4 » ، ومثلها رواية حريز « 5 » .
بيد ان الأولى ضعيفة بسهل والثانية بياسين الضرير والارسال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .