5 - واما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين
فلصحيحة الحلبي السابقة : « . . . فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » « 1 » وغيرها ، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب .
6 - واما امتداد الركن إلى المسمّى ليلا في حق الجاهل
فلصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس ، قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » « 2 » .
وسندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس فيها ذلك .
7 - واما الترخيص في الإفاضة ليلا لمن ذكر
فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل ، وان يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن » « 3 » وغيرها .
8 - واما امتداد الموقف الاضطراري
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » « 4 » وغيرها .
وهي وان لم تقيد امتداد الموقف إلى الزوال الا ان ذلك ورد في من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .