وهي كما ترى تدلّ على بطلان الطواف لو كان الشكّ بين الستّة والسبعة أو كان بين الستّة والسبعة والثمانية .
كما يتّضح انه لو كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل .
ولو شكّ الطائف في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 1 » .
وهكذا يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف وتجاوز محلّه بالدخول في صلاة الطواف مثلا .
بل قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه . قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » « 2 » .
وإذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته فقد يقال - على ما ذكر صاحب الوسائل معلقا على الرواية - بأنّ عبد الرحمن المذكور هو ابن أبي نجران الثقة ، وتفسيره بابن سيابة غلط .
16 - واما اعتبار عدم القران ولزوم الفصل بركعتي الطواف
فالنصوص في ذلك على ثلاث طوائف :
ما دلّ على عدم الجواز مطلقا ، كرواية البزنطي : « سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ، فقال : لا ، الا أسبوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 1 .