الطواف بالبيت وحوله المأمور به في قوله تعالى :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
« 1 » . ولا يلزم حرف الطائف كتفه اليسرى عند مروره بالأركان ، فان مثل ذلك تدقيقات لا دليل عليها بل وتسلب روحانية الطواف ولا يحتمل وجوبها .
وصحيحة الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على ناقته العضباء . . . » « 2 » خير شاهد على ذلك .
12 - واما لزوم ادخال الحجر في الطواف
، بمعنى الطواف خارجه لا بينه وبين الكعبة فمتسالم عليه . ويشهد له صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، فان الاختصار في الحجر عبارة أخرى عن الطواف بينه وبين الكعبة .
وهل عند الاختصار يعاد الطواف من جديد بالكامل أو خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك ؟ ظاهر الصحيح الأوّل ، في حين ان صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط » « 3 » الثاني . ويلزم التصرّف في ظهور الأوّل بحمله على إرادة الشوط ، لان العرف يرى الصريح قرينة على التصرّف في الظاهر .
13 - واما لزوم الخروج عن الكعبة
فلان اللازم الطواف بالبيت ، وهو لا يتحقّق الا بذلك .
واما الشاذروان فهو بحكم الكعبة لأنه من أساس البيت وقاعدته
هامش
( 1 ) الحج : 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 81 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 1 .