الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا « 1 » .
واما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم 5 ، وحيث إن التعبير ب « غير واحد » يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ
14 - واما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 2 » . بعد الالتفات إلى أن الزكاة لا تجب إلّا في عشرين دينارا .
15 - واما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين
فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة - فيما عدا الغلات والأنعام - لا تجب إلّا في الذهب والفضة المسكوكين .
16 - واما وجه القول بالتعميم
فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس .
17 - واما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
فلوحدة النكتة .
18 - واما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
فلصحيحة ابن أبي
هامش
( 1 ) كمال الدين ، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في النص على القائم عليه السّلام .
ثم إن الوارد في وسائل الشيعة : « وعن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني » . والصواب : « وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني » .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 .