بخلافه بناء على التمسّك بالروايات الخاصّة .
7 - واما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » « 1 » .
إلّا انها معارضة بروايته الأخرى عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال :
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 2 » .
وقد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها فإنّه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلّا هنا وفي مورد ثان .
ويمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة بل من أصحاب الإجماع بناء على كفاية مثل ذلك .
وبعد تمامية الروايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما قد يجاب بحمل الثانية على الاستحباب والأولى على الوجوب ، فان تمّ مثل ذلك ولم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام التكليفية أخذنا به وإلّا طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلّا إلى أبي الصلاح الحلبي .
8 - واما عدم الوجوب مع الشك
فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الاخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي - بناء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 .