ومصرفه كغيره .
والأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم .
وما يفضل من مئونة السنة .
والمستند في ذلك :
1 - اما أصل وجوب الخمس
فهو من ضروريات الدين . وقد دلّ عليه قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . .
« 1 » .
نعم وقع الخلاف بيننا وبين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالاختصاص وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا العموم لوجهين :
الأوّل : ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب « 2 » كما ورد ذلك في قوله تعالى :
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ
« 3 » .
والسياق لا يدلّ على الاختصاص لامكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه .
الثاني : الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء اللّه الدالة على ثبوت الخمس في موارد أخرى غير غنائم الحرب .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) ففي القاموس في مادة غنم : « غنم بالكسر . . . الفوز بالشيء بلا مشقّة » . وفي لسان العرب :
« الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقّة » . وفي كتاب العين 4 : 426 : « الغنم : الفوز بالشيء في غير مشقّة » .
( 3 ) النساء : 94 .