وسند الشيخ إلى ابن فضال يمكن تصحيحه بعد كون الزبيري من مشايخ الإجازة .
واما النصاب فهو وان كان من الشرائط العامة إلّا انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصّة .
3 - شرائط الوجوب في الانعام
يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام - بعد الشرائط العامة - توفر :
أ - النصاب . وهو في الإبل اثنا عشر : 5 : شاة ، 10 : شاتان ، 15 : ثلاث شياه ، 20 : أربع شياه ، 25 : خمس شياه ، 26 : بنت مخاض ، 36 : بنت لبون ، 46 ، حقة ، 61 : جذعة ، 76 : بنتا لبون ، 91 : حقتان ، 121 : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
وفي البقر نصابان : 30 : تبيع ، 40 : مسنة . والزائد عفو إلى أن يمكن حسابه بالثلاثين أو بالأربعين أو بهما .
وفي الغنم خمسة نصب : 40 : شاة ، 121 : شاتان ، 201 : ثلاث شياه ، 301 :
أربع شياه ، 400 فما زاد : في كل 100 شاة .
والزائد عن كل نصاب عفو حتى يبلغ النصاب الآخر .
ب - السوم فترة الحول . ولا يضر بوجوب الزكاة علفها في أوقات قليلة إذا لم ينتف معه عنوان كونها سائمة .
ج - عدم كونها عوامل .
د - مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط .
والمستند في ذلك :