ذلك أيضا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال عليه السّلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه » « 1 » .
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب . وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة المعارضة إلى أصل البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين ، وهي نفي الوجوب وإن أمكن على الأوّل إثبات الاستحباب بخلافه على الثاني .
2 - شرائط عامّة
لا تجب الزكاة إلّا مع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملكية ، والتمكّن من التصرّف ، والنصاب .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
فمتسالم عليه وفي غيرهما مختلف فيه .
ويمكن التمسّك للاعتبار المطلق بحديث رفع القلم « 2 » - بناء على تمامية سنده ولو للانجبار بشهرة العمل - فان دعوى اختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة - كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي بالدفع - لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع .
كما يمكن التمسّك بما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .