الموجب للجنابة والغسل .
13 - واما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع قصده التفخيذ
فلعدم تعمّده .
14 - واما مفطرية انزال المني
فهي متسالم عليها . ويدل عليها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » « 1 » فان وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء . وهو ان اختص بالعبث بالأهل إلّا أنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية .
ويؤكد التعميم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » « 2 » فإنه يمكن أن يستفاد منه ان نزول المني بما هو وبقطع النظر عن السبب مفطر .
15 - واما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
فلان المفطر هو الفعل الاختياري إذ بعد قصور المقتضي يتمسّك في غيره بالبراءة .
ومنه يتّضح عدم مفطرية الاحتلام . على أنه ورد في صحيحة عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة . . . » « 3 » .
كما يتّضح ان المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء وان علم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .