بوجود بقايا من المني في المجرى فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنّه لا يفطر الصائم .
أجل خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الاصباح جنبا وان لم يكن عن تعمّد لصحيحة عبد اللّه بن سنان : « سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع . قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » « 1 » وغيرها .
16 - واما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة
فهي المشهور - ونسب الخلاف إلى الصدوق والداماد والأردبيلي « 2 » - لموثق أبي بصير عن عبد اللّه عليه السّلام : « رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح . قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا . . . » « 3 » وغيره . ووجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء .
نعم في مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثم يؤخر الغسل متعمّدا حتى يطلع الفجر » « 4 » وصحيح العيص بن القاسم :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 13 : 113 - 114 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .