4 - تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر .
5 - الكذب على اللّه سبحانه أو رسوله صلّى اللّه عليه وآله أو أحد المعصومين عليهم السّلام في رأي كثير .
6 - ايصال الغبار إلى الحلق في رأي .
7 - رمس الرأس في الماء .
8 - الاحتقان بالمائع . ومع الشكّ يجوز .
9 - تعمّد القيء .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
فلارتكاز المتشرّعة الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع .
ويمكن استفادته أيضا من الأحاديث الدالّة على بناء الإسلام على خمسة : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية « 1 » ، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على الإمساك غير القربى . على أن الانضمام إلى الصلاة ونحوها التي هي قربية جزما قد يؤكد الدلالة على المطلوب .
2 - واما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك تدل عليه الأدلّة الدالّة على مفطرية ما ذكر بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها .
3 - واما مفطرية الأكل والشرب
فمضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين يدل عليها قوله تعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 2 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) البقرة : 187 .