لجملة « الصلاة فريضة » إذ المنصرف منها ما كان فريضة بالأصل .
5 - واما انعقادها باثنين
فلصحيح زرارة الوارد في الرجلين : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الرجل » « 1 » ولصحيح الفضيل بن يسار الوارد في الرجل والمرأة :
« قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصلّي المكتوبة بأمّ علي فقال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » « 2 » .
6 - واما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
فلم ينقل فيه خلاف . وقيل بأنّه لا يوجد إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات ذلك إذ صحيح زرارة وفضيل المتقدّم ناظر إلى العموم الافرادي دون الأحوالي .
وقيل بإمكان التمسّك بإطلاق قولهم عليهم السّلام : « صل خلف من تثق به » . ولكن هو على تقدير وجوده لا إطلاق له من هذه الناحية .
ولعلّ الأولى الاستدلال بما دل على جواز ائتمام المأموم المسافر بالامام المقيم وانه بعد انهائه الأوّليتين يجوز له الائتمام به في الأخيرتين « 3 » بالرغم من غفلة الامام عادة عن مثل ذلك . هذا مضافا إلى أن مثل ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء به .
7 - واما استثناء الجمعة والعيدين الواجبة
فلان صحّة الصلاة فيهما متقوّمة بالجماعة فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين والامام لذلك .
8 - واما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك
فتدلّ عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل إذا أدرك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أحكام الجماعة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب أحكام الجماعة الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة .