6 - واما وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين
فلصحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها .
3 - صلاة الجماعة
[ أحكام الجماعة ]
تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف . ولا تشرع في النوافل الأصليّة .
وأقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام .
ولا تشترط في انعقادها نيّة الامام الإمامة إلّا في الجمعة والعيدين الواجبة .
وتدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع ، وإذا كبّر المأموم وشك في بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب .
والمستند في ذلك :
1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه
بل ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات . وانما الاشكال وقع في وجود عموم يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص .
وأحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده إلى حمّاد عن حريز عن زرارة وفضيل : « قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال :
الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّه سنّة .
من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .