وهي من حيث السند تامّة فان الشيخ وان لم يذكر لها سندا إلى حمّاد في المشيخة وما ذكره من الطرق الثلاث في الفهرست « 1 » قابل للتأمّل إلّا ان سند الكليني صحيح .
وتقريب الدلالة : ان جملة « ولكنّها سنّة » عطف على « بمفروض » .
والتقدير : وليس الاجتماع بمفروض ولكنّه سنّة في الصلوات كلّها . وهذا يدلّ على ثبوت العموم الافرادي لها .
ودعوى الانصراف إلى خصوص اليومية لا يتناسب وجملة « في الصلوات كلّها » .
ودعوى انها واردة لبيان حكم الجماعة وانها مستحبة وليست فريضة ولم ترد لبيان أصل المشروعية ليتمسّك بإطلاقها في مورد الشكّ . مدفوعة بأن ورودها لذلك لا يتنافى وبيانها لهذا الحكم أيضا بالتبع بقرينة جملة « في الصلوات كلّها » .
ودعوى انها ناظرة إلى اثبات الاستحباب لخصوص الصلاة التي ثبت فيها مشروعية الجماعة ، ومعه فلا يمكن التمسّك بها لإثبات المشروعية في مورد الشك .
مدفوعة بأنّ التعبير بجملة « في الصلوات كلّها » يتنافى وإرادة العهد المذكور .
2 - واما استثناء صلاة الطواف
فلوجهين :
الأوّل : ما ذكره الشيخ النائيني وآخرون من عدم معهودية الاتيان بصلاة الطواف جماعة . بل لم ينقل ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في حجّة الوداع
هامش
( 1 ) الفهرست : 61 .