والمرض والقضاء أيضا .
هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » « 1 » .
هذا مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع لشدّة الابتلاء ولما اختص القول بالوجوب بنادر .
2 - واما الخصوصيّة للمغرب والغداة
فلصحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر » « 2 » .
3 - واما سقوط الاذان في الموردين
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « السنّة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان . وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » « 3 » ، والحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب « ثمّ » الدال على الاتصال ، كما أنه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب . مضافا إلى امكان استفادة ذلك من الذيل .
4 - واما سقوطهما عن الداخل في جماعة
فللسيرة القطعيّة وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : ان كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 1 .