المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة .
ويعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار إباحة المكان
فهو المشهور . ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان .
وعلى تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود ؟ المعروف هو الأوّل . والمناسب هو الثاني .
اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب ، فالشخص يقال له : لا تتواجد في المغصوب ولا يقال له : إذا تواجدت فلا تنحن ، ومعه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون .
واما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرّف الزائد فيها .
2 - واما الصحّة مع الاذن
فلتحقّق الإباحة للمأذون .
3 - واما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
فلان المالك لما كان هو المجموع - لفرض الإشاعة - فيعتبر إذنه .
4 - واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود .