الجنّة » « 1 » . وبضمّ قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة .
واما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل .
11 - واما انه لا يكون من الحرير الخالص
فلمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 2 » .
واما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة : « لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة . . . » « 3 » بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة احرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الاحرام ، ولولا ذلك كان مقتضى اطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة .
12 - واما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
فلأصالة عدم طيب نفس المالك .
واما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيّدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد افراد المانع في الخارج .
مكان المصلّي
لا تصح الصلاة في المكان المغصوب إلّا إذا اذن المالك . ولا في المكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .