باذانهم وإقامتهم » « 1 » فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية .
والتخصيص بما إذا اذنت وأقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات .
5 - واما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة
فلصحيحة أبي بصير السابقة .
6 - واما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير
فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان وإقامة . قال : ويجزيكم اذان جاركم » « 2 » . وعمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي « 3 » .
وصدرها وان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلّا ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه .
7 - واما كيفية الاذان والإقامة
بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك . أجل يظهر من بعض الروايات « 4 » اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين ونحو ذلك . وهي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر .
واما التغيير - بتبديل ونحوه - الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله باعترافهم فلا يعتدّ به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 3 .
( 3 ) اختيار معرفة الرجال 3 : 498 ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان والإقامة .