المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة .
واما الرابع فلان عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس به .
واما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلّي .
وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلّا التسالم الذي ان تمّ صلح ان يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي .
وإذا قيل : لما ذا لا نقرّب دليلة التسالم بأنه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه المتقدّمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه السّلام يدا بيد ، وان استند إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الاعلام .
كان الجواب : هذا يتم مع عدم تعدّد المستند وإلّا احتمل استناد كلّ مجموعة إلى مستند معيّن .
ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » « 1 » بدعوى ان اطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا « 2 » .
ووجه الغرابة : ان الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 8 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 294 .