وإلّا فهل يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض ؟
9 - واما وجوب التطهير
فلعدم احتمال كون المحرم خصوص احداث التنجيس بل مدلول التسالم والنصوص - على تقدير تماميتها - أعمّ من ذلك .
10 - واما حرمة تنجيس المصحف الشريف
فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته ، واما إذا لم يستلزم ذلك فيمكن التمسّك بدليل حرمة مسّ المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية .
11 - واما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة
فلان حرمة تنجيس المساجد ليست تعبّدية بل لحرمتها قطعا ، وحيث إن المشاهد لا تقلّ حرمة عن المساجد - لما يستفاد من أدلّة ثواب زيارتها والصلاة عندها - فيلزم اشتراكها معها في الحكم . هذا ان لم يستوجب التنجيس الهتك وإلّا فالأمر أوضح .
12 - واما حرمة تنجيس التربة الحسينية
فلاستلزامه الهتك ، وهي تدور مداره .
النجاسة المستثناة في الصلاة
يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالته ، والدم الأقلّ من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول ، وما لا تتمّ الصلاة به وحده ، وثوب المربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرّة .
وكما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء المصاحب .