مقابل لغة ، لأنّ المتبادر منه عندئذ ، امّا : الحقيقة الشرعية ، أو المتشرعة تعيينا أو تعينا ، ومن المعلوم انّه ليس لكلمة الشركة حقيقة شرعية ولا متشرعة ؛ وما استعمل في الأحاديث ، فهو بالمعنى العرفي .
نعم ، يمكن أن يكون له معنى خاص عند الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) كما يدعى في بعض الألفاظ الاخر ، كالبيع ونحوه ، كما قال السيد الطباطبائي ( ره ) : « وقد يطلق ( أي البيع ) على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين ، كما في قوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 1 » وقوله تعالى :
« رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ »
« 2 » . وقوله سبحانه :
« وَذَرُوا الْبَيْعَ »
« 3 » .
وقول الفقهاء « كتاب البيع » و « احكام البيع » و « اقسام البيع » ونحو ذلك . وقد يطلق على العقد ، والظاهر انّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيان » « 4 » .
والمناسب استعمال كلمة اصطلاحا في جانب لغة لا شرعا .
توضيح في التعريف المذكور
هذا التعريف قد وقع في كلمات بعض آخر أيضا ، كالفاضل « 5 » في القواعد ، وهو مشتمل على ثلاثة اجزاء :
1 - اجتماع حقوق الملاك .
2 - في الشيء الواحد .
3 - على سبيل الشياع .
فالجزء الأول بمنزلة الجنس ، يشمل كل اجتماع بنحو الاختلاط أو المجاورة في شيء واحد أو أكثر ؛ على سبيل الشياع أو البدلية .
هامش
( 1 ) - سورة البقرة ، الآية 275 .
( 2 ) - سورة النور ، الآية 37 .
( 3 ) - سورة الجمعة ، الآية 9 .
( 4 ) - حاشية السيد محمد كاظم اليزدي ( ره ) في أوّل كتاب البيع .
( 5 ) - وهو حسن بن يوسف بن علي بن مطهر ، المشتهر بالعلامة الحلي ( ره ) .