- عليه السلام - .
الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله . قال : « له نصف الربح » ، قلت : فان وضع ، يلحقه من الوضيعة شيء ؟
قال : « عليه من الوضيعة كما أخذ الربح » « 1 » .
قال المجلسي ( ره ) : الحديث موثق . « 2 »
5 - وعنه عن وهيب « وهب خ . ل . » عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرّجل يشاركه الرجل في السلعة ؛ يدل عليها ، قال : « ان ربح فله ، وان وضع فعليه . » « 3 »
قال المجلسي ( ره ) : الحديث موثق . « 4 »
6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين « الحصين خ . ل . » ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل عن السلعة ويوليه عليها . قال : « ان ربح فله ، وان وضع فعليه . . . » « 5 »
الحديث .
7 - وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة ، فتموت أو يصيبها شيء . قال : « له الربح وعليه الوضيعة . » « 6 »
قال المجلسي ( ره ) : الحديث صحيح . « 7 »
8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة .
هامش
( 1 ) - المصدر نفسه : الحديث 4 .
( 2 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ، ص 336 ، الحديث 10 .
( 3 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب الأول من أبواب الشركة ، الحديث 5 .
( 4 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ص 336 ، الحديث 11 .
( 5 ) - المصدر نفسه ، الحديث 6 .
( 6 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب الأول من أبواب الشركة ، الحديث 7 . والتهذيب ، باب بيع المضمون رقم 71 .
( 7 ) - ملاذ الأخيار : ج 10 ، ص 546 ، رقم 71 .