إلى المؤمّن .
الرّابع : تعيين الخطر الموجب للخسارة ؛ كالحرق ، والغرق ، والسّرقة ، والمرض ، والوفاة ، ونحو ذلك .
الخامس : تعيين الاقساط الّتي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا . وكذا تعيين ازمانها .
السّادس : تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء .
وامّا تعيين مبلغ التأمين ؛ بان يعيّن ألف دينار مثلا ، فغير لازم .
فلو عيّن المؤمن عليه والتزم المؤمّن بانّ كلّ خسارة وردت عليه ، فعليّ أو انا ملتزم بدفعها ؛ كفى » .
وفي التفصيل أقول قال الشيخ حسين الحلّي « ره » في الشروط الاوليّة والأركان المطلوبة في عقد التّأمين :
عمليّة التأمين ؛ تشتمل على : أركان ، وشروط :
أركانها 1 - الايجاب والقبول .
2 - المؤمّن عليه : شخص ، ثروة ، مرض ، وما شاكل .
3 - مبلغ التأمين : الذي تدفعه الشّركة عند حدوث الخطر ، وما يدفعه طالب التأمين إلى الشركة من المال .
شروطها 1 - بيان الخطر المؤمّن ضدّه : حريق ، وفاة ، سرقة ، عجز ، مرض . . .
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحة 208
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠٨