البحث الثالث في الشروط
قال الماتن في المسألة الثالثة :
يشترط في الموجب والقابل : كل ما يشترط فيهما في سائر العقود ؛ كالبلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر ، والاختيار ، والقصد .
فلا يصحّ من : الصغير ، والمجنون ، والمحجور عليه ، والمكره ، والهازل ، ونحوه .
وقال في المسألة الرّابعة :
يشترط في التأمين : مضافا إلى ما تقدّم - اي : الشّروط العامّة في العقود - أمور :
الاوّل : تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ، ونحو ذلك .
الثّاني : تعيين طرفي العقد ؛ من كونهما :
شخصا ، أو شركة ، أو دولة ، مثلا .
الثّالث : تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له