فالأقرب الّذي يساعده الاعتبار ؛ هو كون المؤمّن موجبا ، والمؤمّن له قابلا .
ذلك ؛ لانّ المؤمّن يتعهّد على ذمّته جبران الخسارة ، والمؤمّن له يقبل ذلك ، ويعطي عوضه .
وهو كثيرا ما يكون من النّقود ، وكثيرا ما يقع عوضا لا معوضا ؛ على خلاف ما اختاره الشيخ حسين الحلي « ره » .
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحة 206
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠٦