پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
قال المحقّق رحمه الله : « السابعة : إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسّك بعقد الكافرة ، واتّصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 172 .