قال المحقّق رحمه الله :
« السابعة : إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسّك بعقد الكافرة ، واتّصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 172 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي