پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 651

پدیدآورندگان:

ص۶۵۱

[ الثامنة : حكم المختلس والمحتال والمبنّج ]

قال المحقّق رحمه الله : « الثامنة : لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، بل يستعاد منه المال ويعزّر . وكذا المبنّج ومن سقى غيره مُرقداً ، لكن إن جنى ذلك شيئاً ضمن الجناية . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 169 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 651 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي