[ الثامنة : حكم المختلس والمحتال والمبنّج ]
قال المحقّق رحمه الله :
« الثامنة : لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، بل يستعاد منه المال ويعزّر .
وكذا المبنّج ومن سقى غيره مُرقداً ، لكن إن جنى ذلك شيئاً ضمن الجناية . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 169 .