پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 589

پدیدآورندگان:

ص۵۸۹

[ الثانية : توبة المحارب ]

قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : إذا تاب قبل القدرة عليه ، سقط الحدّ ولم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال . ولو تاب بعد الظفر به ، لم يسقط عنه حدّ ولا قصاص ولا غرم . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 168 .