تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
توبة المحارب

لا خلاف ولا إشكال ظاهراً بين الأصحاب فيما ذكره الماتن رحمه الله

من سقوط العقوبة عن المحارب لو تاب قبل أن يقدر عليه ويؤخذ ، وعدم السقوط لو تاب بعد ذلك « 1 » ، وتدلّ على ذلك الآية الشريفة :
« إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 2 »
.
وتؤيّده جملة من الروايات ، مثل ما رواه داود الطائيّ ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيه : « وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ أخذ ، قطع إلّا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع . » « 3 » ومثل ما رواه عليّ بن حسان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : « ثمّ استثنى عزّ وجلّ
« إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ »
يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام . » « 4 » واستدلّ المحقّق الأردبيليّ رحمه الله على سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة - مضافاً إلى ما مرّ - بقوله : « ولأنّها مسقطة لأعظم العقوبتين ، وهي عقوبة الآخرة ، فالدنيا بالطريق
هامش
( 1 ) - راجع : المبسوط ، ج 8 ، صص 52 و 53 - الكافي في الفقه ، صص 252 و 253 - الوسيلة ، ص 206 - الجامع للشرائع ، ص 242 - المختصر النافع ، ص 226 - تبصرة المتعلّمين ، ص 199 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 187 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 569 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 382 ، الرقم 6900 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 61 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 300 و 301 - كنز العرفان ، ج 2 ، صص 352 و 353 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 99 ، مفتاح 550 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 432 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 157 و 158 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 581 و 582 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 321 و 322 ، مسألة 265 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 493 ، مسألة 7 ؛ مضافاً إلى المصادر الآتية . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 34 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب ، ح 6 ، ج 28 ، ص 310 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 313 .