تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
قال المحقّق رحمه الله : « وحدّ المحارب : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفاً ، أو النفي . وقد تردّد فيه الأصحاب ؛ فقال المفيد بالتخيير . وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله بالترتيب ؛ يُقتل إن قَتل . ولو عفا وليّ الدم ، قتله الإمام . ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطع مخالفاً ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال ، اقتصّ منه ونفي . ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ، نفي لا غير . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه . وتلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأوّل تمسّكاً بظاهر الآية . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 167 و 168 .