تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وقال عبد القادر عودة : « تثبت جريمة الحرابة بالبيّنة والإقرار ، ويكفي في حالة البيّنة شهادة شاهدين ، وما قيل عن البيّنة والإقرار في السرقة يقال هنا . ويجوز أن يكون الشاهدان من الرفقة الذين قاتلوا المحاربين أو وقعت عليهم الحرابة على أن لا يشهدا لأنفسهما بشيء ، ويجوز أن يشهد لهما غيرهما . وإذا لم يتوفّر نصاب الشهادة فكان شاهد واحد ، أو شاهد وامرأة ، أو شاهد رؤية وشاهد سماع ، وكان الشهود سماعيّين أو لم يكن ثمّة شهود وكان المتّهم مقرّاً ثمّ عدل عن إقراره في هذه الحالات وأمثالها ، يعاقب المحارب عقوبة تعزيريّة ، لأنّ التعزير يثبت بما يثبت به الأموال . والعبرة عند توقيع العقاب بثبوت الاتّهام لدى القاضي ، فإن اقتنع بصحّة الأدلّة المعروضة عليه ، قضى على أساسها وإلّا فلا . » « 1 »
هامش
( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 646 و 647 ، الرقم 637 - وراجع أيضاً : المبسوط للسرخسيّ ، المصدر السابق ، ص 203 - السياسة الجزائيّة ، ج 2 ، صص 654 - 658 .