قال المحقّق رحمه الله :
« المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في برّ أو بحر ، ليلًا [ كان ] أو نهاراً ، في مصر وغيره .
وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردّد ؛ أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة .
ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتّفق .
وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويجتزى بقصده . ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 167 .