پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
قال المحقّق رحمه الله : « الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل : الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة . وإن تلفت ، أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن [ لها ] مثل . وإن نقصت ، فعليه أرش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 165 .