قال المحقّق رحمه الله : « ويثبت : بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 .