قال المحقّق رحمه الله :
[ الرابعة : لو أخرج متاعاً ، فقال صاحب المنزل : سرقته ]
« الرابعة : لو أخرج متاعاً ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه ، سقط الحدّ للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال . وكذا لو قال : المال لي وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرّم المخرج ، ولا قطع لمكان الشبهة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .