ولعلّه كان موجوداً في النسخة التي كانت بيد ابن إدريس رحمه الله ثمّ حذف بيد النسّاخ .
ومن المفصّلين ابن حمزة « 1 » ، وابن الجنيد رحمهما الله - على ما نسب إليه العلّامة رحمه الله في المختلف « 2 » - والماتن رحمه الله في كتبه « 3 » ، وعامّة المتأخّرين « 4 » .
وقد نقلنا كلام الصدوق رحمه الله في المقنع والفقيه في مبحث سرقة الأجير ، وذكرنا أنّه ظاهر في التفصيل وليس لكلامه إطلاق يشمل حالة الإحراز أيضاً .
القول الثالث : التوقّف والترديد في المسألة ؛
وهذا يظهر من كلام العلّامة رحمه الله في القواعد حيث ذكر أنّ فيها قولين ولم يرجّح أحدهما على الآخر « 5 » .
ثمّ إنّه قد وردت هنا جملة من الروايات عن الأئمّة الهداة عليهم السلام ، وإليك نصّ ما ظفرنا به منها :
1 - ما مرّ في موثّقة سماعة : « الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة . » « 6 »
2 - ما مرّ من خبر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من قوله عليه السلام : « لا يقطع الأجير
هامش
( 1 ) - راجع : الوسيلة ، صص 417 و 418 .
( 2 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 219 ، مسألة 77 .
( 3 ) - راجع : شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 - المختصر النافع ، ص 224 - النهاية ونكتها ، ج 3 ، صص 326 و 327 .
( 4 ) - راجع : تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، صص 354 و 355 ، مسألة 6846 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 220 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 241 و 242 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 491 - حاشية المختصر النافع ، ص 204 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 526 و 527 - كشف الرموز ، ج 2 ، صص 575 و 576 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 376 - المقتصر ، ص 413 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 94 ، مفتاح 544 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 423 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 96 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 493 و 494 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 288 و 289 ، مسألة 230 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 484 ، مسألة 7 .
( 5 ) - راجع : قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 558 و 559 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 28 ، ص 272 .