قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال . والأوّل مرويّ . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 158 .