قال المحقّق رحمه الله :
« الأولى : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ، ممّن ولد على الفطرة ، يقتل . ولو ارتكب ذلك لا مستحلًا ، عزّر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 158 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي