پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 663

پدیدآورندگان:

ص۶۶۳
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : من باع الخمر مستحلًا يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . وإن لم يكن مستحلًا ، عزّر . وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .