تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : من باع الخمر مستحلًا يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . وإن لم يكن مستحلًا ، عزّر . وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .