قال المحقّق رحمه الله :
« الثالثة : من باع الخمر مستحلًا يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . وإن لم يكن مستحلًا ، عزّر . وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي