تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
قال المحقّق رحمه الله : « شرطنا التناول ليعمّ الشرب والاصطباغ ، وأخذه ممزوجاً بالأغذية والأدوية . . . واشترطنا الاختيار تفصّياً من المكره ، فإنّه لا حدّ عليه . ولا يتعلّق الحكم بالشارب [ المتناول ] ما لم يكن بالغاً عاقلًا . وكما يسقط الحدّ عن المكره ، يسقط عمّن جهل التحريم ، أو جهل المشروب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 155 و 156 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 573 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي